للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

يَحْضُرَ كَحَاضِرٍ إلَّا أَنْ يَمْتَنِعَ فَيَسْمَعَهُمَا ثُمَّ إنْ وَجَدَ لَهُ مَالًا وَفَّاهُ مِنْهُ وَإِلَّا قَالَ لِلْمُدَّعِي ; إنْ عَرَفْتَ لَهُ مَالًا وَثَبَتَ عِنْدِي وَفَّيْتُك مِنْهُ وَالْحُكْمُ لِلْغَائِبِ لَا يَصِحُّ إلَّا تَبَعًا كَمَنْ ادَّعَى مَوْتَ أَبِيهِ عَنْهُ وَعَنْ أَخٍ لَهُ غَائِبٍ أَوْ غَيْرِ رَشِيدٍ وَلَهُ عِنْدَ فُلَانٍ عَيْنٌ أَوْ دَيْنٌ فَثَبَتَ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ أَخَذَ الْمُدَّعِي نَصِيبَهُ والْحَاكِمُ نَصِيبَ الْآخَرَ وَكَالْحُكْمِ بِوَقْفٍ يَدْخُلُ فِيهِ مَنْ لَمْ يُخْلَقْ تَبَعًا وَكَإِثْبَاتِ أَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ الْوَكَالَةَ فِي غَيْبَةِ الْآخَرِ فَتَثْبُتُ لَهُ تَبَعًا وَسُؤَالُ أَحَدِ الْغُرَمَاءِ الْحَجْرَ كَالْكُلِّ فَالْقَضِيَّةُ الْوَاحِدَةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى عَدَدٍ أَوْ أَعْيَانٍ كَوَلَدِ الْأَبَوَيْنِ فِي الْمُشَرَّكَةِ الْحُكْمُ فِيهَا لِوَاحِدٍ أَوْ عَلَيْهِ يَعُمُّهُ وغَيْرَهُ وَحُكْمُهُ لِطَبَقَةٍ حُكْمٌ لِالثَّانِيَةِ إنْ كَانَ الشَّرْطُ وَاحِدًا ثُمَّ مَنْ أَبْدَى مَا يَجُوزُ


قوله: (على عدد) أي: محكوم لهم، أو بها عليهم، وقوله: (أو أعيان) أي: محكوم. قوله: (ثم من أبدى) أي: أظهر من أهل الطبقة الثانية فما بعدها (ما) أي: أمرًا. (يجوز) أي: يمكن أن يمنع بذلك الأمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>