قوله: (والواجب: صاع بر) وما أحسن ما قيل: زكاة رؤوس الناس في يوم فطرهم ... إذا تم شهر الصوم صاع من البر وفي ثغرك المعسول للبائس الذي ... يروم زكاة الحسن صاع من الدر محمد الخلوتي. قوله: (أو مثل مكيله ... إلخ) أشار به إلى أن المعتبر إذا أخرج وزناً، إنما هو البر، ولهذا زاد في "الإقناع" بعد ما تقدم قوله: ولا عبرة بوزن تمر وغيره، سوى البر، قال: فإذا بلغ صاعاً من البر؛ أجزأ؛ أي: بأن اتخذ ما يسع صاعا من جيد البر. وهو نظير ما تقدم عن المصنف في زكاة الخارج. فراجعه.