أحدها (١) سخلة لزمه شاتان عند تمام حول الأمهات (٢) وكان سبب وجوب (الشاة)(٣) الثانية وجود السخلة كما لو كانت مائة وإحدى وعشرين في جميع الحول.
والفرق بينهما:
أن ما دون الأربعين ليس بسبب لوجوب الزكاة فلا ينعقد عليها الحول ولا يعتبر نتاجه في وجوب زكاته قبل الحول
(١) في العباسية (إحداها) بدلا من (أحدها). (٢) المغني ٢/ ٥٠٢، الشرح الكبير ١/ ٦٠٤، كشاف القناع ٢/ ١٧٧، الإنصاف ٣/ ٣٠ وقال هذا المذهب وعليه الأصحاب، المجموع ٥/ ٣٧٣، روضة الطالبين ٢/ ١٨٤ - ١٨٥. (٣) ما بين القوسين في العباسية فقط.