مسألة: وتعم: لورودها في النفي: (ولا تطع منهم آثما أو كفورا) أي: واحدا منهما؛ وهو نكرة في النفي، فتعمهما، و: لا أكلم فلانا أو فلانا.
يحنث بأحدهما وبهما، ولا يتخير في التعيين، وعمومها على الأفراد لا على الاستغراق، فيعد عاصيا بأحدهما؛ بخلاف الواو.
مسألة: وتعم: في الإباحة، فإنها دليله، كـ جالس زيدا أو بكرا.
والفرق: بين الإباحة والتخيير.
مخالفة المأمور بالجمع فيه، دون الإباحة، ومعرفة الفرق من الخارج.
وعلى هذا: لا أكلم أحدا، إلا فلانا أو فلانا له الجمع، لأنه إطلاق بعد حظر، فكان إباحة، فعمت.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.