فصل: الواجب متعلق الوجوب.
فقيل: هو الفعل الذي ينتهض تركه سببا للعقاب، وحد بما يعاقب تاركه، وبما توعد به على تركه وبما يخاف.
وجواز العفو يرد الأول، وصدق إيعاد الله تعالى يرد الثاني، وما يشك في وجوبه الثالث.
والقاضي بما يذم تاركه شرعا بوجه ما.
وقال: (بوجه ما) ليدخل الموسع والكفاية؛ رعاية للعكس، فأدخل بالطرد لورود الناسي والنائم والمسافر؛ فإنه يذم بتقدير انتفائه، كما يذم في الكفاية بتقدير ترك الجميع.
فإن زعم أنه يسقط بذلك قلنا: ويسقط بفعل البعض، فلا حاجة إليه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.