٦٦١ - المستحاضة تغتسل من قُرْء إلى قُرْء.
(صحيح) (طس) عن ابن عمرو. (الروض ٥٩٠)
٦٦٢ - كان إذا أراد من الحائض شيئًا (١) ألقى على فرجها ثوبًا.
(صحيح) (د) عن بعض أمهات المؤمنين. (صحيح أبي داود ٢٦٢)
٦٦٣ - كان يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض.
(صحيح) (م د) عن ميمونة. (صحيح أبي داود ٢٥٩)
٦٦٤ - كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تأتزر ثم يباشرها.
(صحيح) (خ د) عن ميمونة. (صحيح أبي داود ٢٦١)
* * *
(١) يعني: مباشرة فيما دون الفرج كالمفاخذة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.