أحدها: جواز التيمم للجنب، وجوازه لمن خاف من استعمال الماء الهلاك من البرد، وفيه: أن التيمم لا يرفع الحدث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"صليت بالناس وأنت جنب". وفيه: أن المتيمم يصلي بالمتوضئين.
فصل-١٥ - :[في التيمم على كل صعيد طيب]
ومن المدونة قال مالك: ويتيمم على الحصباء والجبل من لم يجد المدر. قال: ويتيمم على الطين من لم يجد ترابًا ولا جبلاً، وليخفف وضع يده عليه.