فيه، فيكون كبيع الغائب ويتواضعان الثمن، فإن ألفاه على ما يعرف تم البيع وإن تغير أو تلف كان من البائع وأخذ هذا ثمنه.
يريد وهذا إذا علم أنه عند وجل في حياطته.
وسأل حبيب سحنونًا عن الآبق يجعله الحاكم في السجن ليأتي مولاه فيأخذه، ومولاه ببلد آخر، فباعه مولاه وهو في السجن وهو بذلك عارف؟
قال: لا يجوز بيعه؛ لأن فيه خصومة، إذ لو جاء مولاه وهو في السجن لم يأخذه إلا ببينة، فقد باعه قبل أن يستحقه.
ومن كتاب ابن سحنون كتب شجرة إلى سحنون فيمن اشترى عبدًا، وهو عارف بمكانه أو جاهل به ونقد ثمنه وأعتقه فكتب إليه نقد الثمن غير جائز وينزع
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.