ابن المواز وقال أشهب عن مالك: والصغيرة القبل ليس بعيب إلا أن يتفاحش فيصير كالنقص.
[فصل ٣ - من اشترى أمة فوجدها زعراء]
ومن المدونة: وإن وجدها زعراء العانة لا تنبت فهو عيب ترد به.
قال في كتاب محمد: وكذلك الزعراء في غير العانة إذا لم تنبت فهو عيب. قال ابن المواز: يريد مالك إذا لم تنبت في ساقيها وسائر جسدها.
قال ابن حبييب: وهو مما يتقي عاقبته من الداء السوء.
وذكر عن سحنون في زعراء العانة أنه قال: هو عيب في وطئها؛ لأن الشعر يشد الفرج فإن لم يكن شعر استرخى.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.