أن يُحلف الحميل؛ إذ لا علم عنده, ولا له أن يحلف الطالب؛ لأنه قد
حلف أولاً, فأشبهت يمينه أيمان التهم: التي بالنكول عنها يغرم.
وقد وقع في كتاب محمد - في المريض يقول -: لي عند فلان كذا, ثم
يموت, أن المطلوب يحلف, وإن لم يكن بينهما خُلطة؛
إذ لا يُتهم المريض في هذا الحال,
فإن نكل غرم إذا لم يكن عند
ورثته علم من هذا.
وليس هذا كهبة ما لم يُقبض حتى مات الواهب؛ لأنها
هبة للذي عليه الدين عن أصل معاوضة للذي له الدين, فلا يفتقر
إلى القبض؛ كحمل الصداق عن الزوج للزوجة, فلا يُبطله موت
الحامل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.