قال: ولو كان وارثاً واحداً كان جائزاً قال: ولو طرأ غريم لم يعلم به
الابن, فعليه أن يغرم له, ولا ينفعه قوله لم أعلم به, وإنما تحملت بما علمت.
وقال مالك فيمن مات وعليه ثلاثة آلاف دينار, ولم يترك غير ألف
دينار, وولد لا يرثه غيره, فسال غرماء أبيه أن يدعوا له الألف بيده,
وينظروه سنين, ويضمن لهم بقية دينهم فرضوا فذلك جائز.
قال ابن القاسم: وبلغني عن ابن هرمز مثله.
قال مالك: وإن كان معه ورثة غيره وأدخلهم في فضل إن كان, فذلك
جائز, وإن طرأ غريم لم يعلم به, لزمه أن يَغْرَم له.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.