[(٢) فصل: [في الحمالة بمعين]
وما ابتعت من شيء بعينه لم يجز أن تأخذ به كفيلاً كان حاضراً أو غائباً, على
صفة قريب الغيبة أو بعيدها؛ كما لا يجوز للبائع ضمان مثله إن هلك.
[٣] فصل: في الحمالة بكتابة المكاتب]
ولا تجوز الكفالة بكتابة المكاتب, قال ابن القاسم: وأما إن عجل
عتق عبده على مال جازت الكفالة بذلك - عند مالك, يريد: لأنه
في الذمة - وكذلك من قال لرجل: عجل عتق مكاتبك وأنا بباقي كتابته
كفيل, جاز, وله الرجوع وبذلك على المكاتب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.