وليست كالحر، ولها حكم العبد.
وقال أشهب: في الحر تلزمه الدية وإن كره، ولا يقتل، كمن فداه من أيدي العدو.
واختلف فيه قول مالك.
ووجه قول ابن القاسم: أن الواجب القصاص لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: ١٧٨] فالدية لا تكون إلا بالتراضي.
قال ابن القاسم: ولو عفا الولي في العمد على أخذ رقبتها، لم يكن ذلك له، وإن رضي السيد، وكذلك المدبر.
[٤٧ - فصل في موت أم الولد أو سيدها بعد جنايتها وقبل الحكم]
وإن جنت فلم يحكم فيها حتى ماتت، فلا شيء على السيد، كالأمة الجانية تموت قبل الحكم؛ لأن قيمة أم الولد [١٨٩/أ] إنما جعلت
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.