فقد عجز؛ لأن الأرش وحقوق الناس ينبغي أن تؤدى قبل الكتابة.
قيل: فإن عَجِزَ المكاتب عن أداء العقل وأداه عنه سيده، هل يبقى على كتابته؟
قال: إذا لم يقو على أداء الجناية؛ رق مكانه، وخيّر سيده بين أن يسلمه أو يفديه رقًا، وكذلك إن جنى على سيده فلم يعجل له الأرش عجزه.
م: وقال بعض فقهائنا: إن أدى عنه سيده الأرش على أن لا يرجع عليه بما أدَى بقي على حاله مكاتبًا؛ لأن الجناية سقطت، [١٩٤/أ] فإن أدَى عنه على أن يتبعه به:
فعلى مذهب من يرى أنه يجبر عبده على الكتابة: يجوز ذلك، ويكون ككتابة من السيد مبتدأة.
وعلى مذهب من يقول أنه: لا يجبره على الكتابة لا يجوز
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.