محمد: وروى عنه أشهب: أن اللوث الشاهد وإن لم يكن عدلا.
قيل له: أفترى شهادة المرأة من ذلك؟.
قال: نعم، وليس شهادة العبد من ذلك.
وبهذا أخذ أشهب
وأما شهادة العبد، والصبي، والذمي؛ فلم يختلف فيه قول مالك وأصحابه: أنه ليس بلوث.
قال ابن عبد الحكم: ولا شهادة للنساء في قتل عمد، ولا يكون لطخا.
محمد: يريد: في امرأة واحدة، وأما امرأتان فيقسم مع شهاتهما إن كانتا عدلتين، ويقتل بذلك، قاله ابن القاسم.
قال ابن الحكم عبد الحكم: ويوجب القسامة ما يدل على قتل القاتل بأمر
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.