وإذا قتل الصحيحُ [سقيماً] أجذم كان أو أبرص أو مقطوع اليدين
والرجلين عمداً؛ قُتل به, وإنما هي النفس بالنفس لا يُنظر إلى نقص البدن
٧٩ - فصل: [هل يُقتل الجاني بما قتل به؟]
قال: ومن قتل رجلا بحجر قتل بحجر, وإن خنقه فقتله قُتل به خنقاً,
وإن كتفه وطرحه في نهر فليُصنع به مثل ذلك.
قال مالك: يُقتل بمثل ما قتل به
قال في آخر الكتاب: وإن كان على وجه العداوة والقتل قتل به, وإن كان على غير
ذلك ففيه الدية ولا يقتل به.
م: يريد: وتكون الدية على العاقلة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.