وإذا قطع أشل اليد اليمنى يمين رجل صحيحة فليس له إلا العقل
ولا قصاص له.
محمد: وقال أشهب: وذلك إذا يبست وبطلت؛ لأنها غير اليد
وهذا من باب التعذيب والضرر وعليه العقل في ماله.
قال أشهب: قال مالك: وأما إن كان فيها منفعة إلا أن بها عيبا أو
شللا بيّنا وهو ينتفع بها فرضي أن يستقيد منه من هذه الناقصة وله فيها
استمتاع؛ فذلك له إن رضي؛ تُقطع في السرقة, وإن لم تكن منفعة
فليس ذلك له.
واليد الشلاء يقطعها رجل صحيح فلا قصاص منها, وكذلك الإصبع
قال أشهب: وكذلك إن كان أشل بعضها؛ لأنها لا يستطاع فيها
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.