وقال في غير المدونة: وإن استوعب الرأس ولم يف بالقياس فلا شيء
له غيره, ولا يتم له ذلك من الجبهة, وقاله ابن القاسم, وعبد الله
وقال أشهب: إذا أوضحه فأخذت ما بين قرنيه؛ فليؤخذ ما بين قرني
الجاني كان أكثر في القياس أو اقل' وإن نصفاً فنصف. وقد قال مالك: فيمن
قطع بعض إصبع وإصبعه أول من إصبع الجاني: فلا يقطع بقدره ولكن إن
كان قدر ثلث إصبعه قطع من إصبع الآخر ثلثه, وكذلك قصاص الأنملة.
قال في المدونة: وإن أوضحه من قرنه في ضربة فهي موضحة
واحدة, وإن ضربه فأوضحه موضحتين؛ فله عقل موضحتين, وما دون
الموضحة في العمد ففيه القصاص.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.