قال أشهب في غير المدونة: إلا أن يرضيه قاطعه, ويلي هو القصاص
لنفسه فذلك له.
قال: ومن فقأ عين رجل ففقأ آخر عين الفاقئ ثم مات الفاقئ الثاني؛
فلا شيء للمفقؤ الأول.
ومن قطع يد رجل من المنكب ثم قُطعت يد القاطع من الكف؛ فالأول
مخير [٢٢٣/ب] إن شاء قطع كف قاطع قاطعه, وإن شاء قطع من المنكب بقية
يد قاطعه.
قال في المدونة: ومن قتل رجلا عمداً, فحبس للقتل, ففقأ رجل
عينه أو جرحه في السجن عمداً أو خطأ؛ فله القود في العمد, والعقل في
الخطأ, وله العفو في عمده, ولا شيء لولاة المقتول في ذلك كله, وإنما
لهم سلطان على من أذهب نفسه, وكذلك لو حكم القاضي بقتله
فأسلمه إليهم ليقتلوه فقطع رجل يده عمداً, فله القصاص بمنزلة ما وصفنا
ومن قتل وليك عمداً فقطعت يده؛ فله أن يقتص منك, ثم تقتله
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.