ولا قيام.
[٩٨ - فصل: في القاتل يدعي عفو الولي, أو ادعي بينه غالبة على ذلك, وفي
المقتول يترك ولداً صغيراً وعصبة, ومن صالح عن ابنه الصغير عن دم]
قال في المدونة: وإن ادعى القاتل أن ولي الدم عفا عنه؛ فله أن
يستحلفه, فإن نكل ردت اليمين على القاتل.
م: فيحلف يميناً واحدة لا خمسين يميناً؛ لأن المدعى عليه إنما كان يحلف
يميناً واحدة أنه ما عفى عنه فهي اليمين المردودة.
قال ابن القاسم: وإن ادعى القاتل ببنة غائبة على العفو
تلوَّم له الإمام. وإذا كان لمقتول عمداً ولد صغير وإخوة أو بنو عم
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.