الوصي من النظر صلحه على أقل من دية الجرح فذلك جائز.
وقال أشهب في غير المدونة: ذلك في العمد جائز على النظر؛ لأنه
ليس له دية معلومة.
قال ابن القاسم: وإن قُتل للصغير عبد عمداً فأحب إليَّ أن يختار أبوه أو
وصيه أخذ المال إذ لا نفع له في القصاص.
وفي آخر الكتاب ذكر تفضيل الصحابة مع ما يشبهه.
[١٠٠ - فصل: في تعدي الأولياء بقتل القاتل قبل أن ينتهوا به إلى
الإمام]
قال ابن القاسم: ومن وجب لهم الدم قِبَلَ رجل فقتلوه قبل أن ينتهوا
به إلى الإمام؛ فلا شيء عليهم غير الأدب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.