قلت لمحمد: فهل ترجع عاقلة الصبي على حامله أو يرجع عليه
سيد العبد؟
قال: قد اختلف فيه قول ابن القاسم, وأشهب.
فقال ابن القاسم: وذكره عن مالك: أنه لا يرجع على الحامل ولا
على عاقلة من ذلك بشيء, كما لو بعث العبد فيما لم يؤذن له فيه, أو
الحر الصغير, فقتلا رجلا في الطريق؛ لم يكن على الباعث من ذلك بشيء.
وقال أشهب: أري أن ترجع عاقلة الصبي بما لزمها من ذلك على
عاقلة حامله, وإن كان دون الثلث فلزم مال الصبي فليرجع به
الصبي في مال حامله.
قال: ويخير سيد العبد في إسلام عبده يجنايته هذه أو يفديه بديتها؛
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.