قيل لمالك: أيسلم على النساء؟ قال: أما المتجالة فلا كراهة، وأما الشابة فلا أحبه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الرد على اليهودي: "فقل: عليك".
قيل لمالك: فمن سلم على يهودي أيستقبله؟ قال: لا.
قيل: أفيكنون؟ قال: لا أحب أن يرفعوا، وينبغي أن يذلوا.
وأرخص غيره في ذلك؛ لقول الرسول عليه السلام: "انزل أبا وهب".
ولا ينبغي أن يقال في السلام: سلام الله عليك، ولكن: عليك السلام، أو السلام عليكم.
فصل [٢ - في المصافحة والتقبيل]
قيل لمالك: أرأيت من قدم من سفر فتلقاه ابنته أو أخته فتقبله؟ قال: لا بأس بذلك، وقال: لا بأس -أيضا- أن يقبل خد ابنته.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.