عانته, ولكن يترك على حاله, وارى ذلك بدعة ممن فعله, خلافَا للشافعي.
ودليلنا أن الأصل أن لا يفعل في الميت شيء ألا بشرع, ولم يرد شرع بذلك, ولأنه إزالة شيء/ متصل به من خلفة بدنه فأشبه الختان.
ولا يصاح خلف الجنازة. وسمع سعيد بن جبير الذى يقول: إستغفروا له, فقال: لا غفر الله لك. ولا يمشي بالجنازة الهوينا, ولكن مشية الرجل الشاب في حاجته.
قال النخعي: كانوا يقولون: انبسطوا بها ولا تدبوا بها دبيب اليهود.
م قيل ايضّا: وإنما أمر بالعجلة به، لآنه إن كان خيراَ عجلوا به إلبه, وإن كان شراَ وضعوه عن أعناقهم.
قال مطرف عن مالك: ولم يزل من شأن الناس الازدحام على حمل
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.