بدار الإسلام سقط حقه من الغنيمة. وقال الشافعي لا يسقط، وإن مات في دار الإسلام فحقه باق.
فصل
حكم السبي قبل القسمة
٧٦٩٥ - ومن زنى بأمة من السبي قبل القسمة أو سرق أو قتل عبداً من الغنيمة فلا حد عليه ولا ضمان ولا قطع ولا قصاص، لأنه على أصل الإباحة.
٧٦٩٦ - وإن أعتق عبداً من الغنيمة بعد الحيازة لم يعتق لجواز أن لا يقع في سهمه.
ما يسهم للفارس والفرس
٧٦٩٧ - ويسهم للفارس سهمان سهم له وسهم لفرسه، ولا يسهم لأكثر من فرس واحد.
٧٦٩٨ - وقالا والشافعي يعطي ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم واحد له.
٧٦٩٩ - ويسهم لفرسين من الجنائب ولا يزاد على ذلك.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.