يأتي على كل شيء ولكن المستحب أن يقتل على الخشبة ويصلب ثلاثة أيام، وما بعدها مُثْلة.
فصل
إن جرح فقط
٨٠٦٦ - وإن جرح ولم يفعل ذلك إلى ولي المجروح فإن كان مما يقتص منه اقتص منه وإلا كان له الأرش.
الردء والمباشر
٨٠٦٧ - والردء والمباشر في ذلك سواء.
٨٠٦٨ - وقال الشافعي: الحكم يتعلق بمن باشر دون الردء.
إذ بالردء جعل للفاعل ما فعل، وسائر الآلات في المحاربة سواء، وبهذا الحربي افترق أمر القصاص والمحاربة، على قول أبي حنيفة.
الخيار للإمام
٨٠٦٩ - وقد قال ملك: الخيار في الأحوال كلها إلى الأمام فله أن يقتله وإن لم يقتل ولم يأخذ مالاً وله أن قتل إن لا يقتله وإن يستودعه السجن.
٨٠٧٠ - وقد اتفق الجميع على أن من يسرق في المصر لم ينفك من القطع فإذا أنضاف إلى ذلك المحاربة والقتل لا يجوز أن يدرأ عنه.
٨٠٧١ - وقد قال بعض العلماء أن الآية نزلت في المشركين وحكمها اليوم زائل عن المسلمين وأنها منسوخة وشرطها غير موجود وهو محاربة
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.