٨١٠٥ - وأجمع العلماء على أنه يجب على شاربها الحد، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه» ثم أتى بمن شرب أربع مرات فجلده ولم يقتله.
فصل
ثمانون جلدة
٨١٠٦ - وحد الخمر عندنا وحد السكر من النبيذ سواء وهو ثمانون جلدة.
٨١٠٧ - وقال الشافعي أربعون وتجوز الزيادة إلى ثمانين على سبيل التعزير. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد ثمانين بحضرة الصحابة وأخذ رأيهم في ذلك فهو إجماع.