قال له:
قل والله، وحلفه بهذه اليمين التي وصفناها وبما وصفنا، ويقول له:
- بالله ما بعته الذي ادعاه من العبد أو الدار بالثمن الذي ادعى.
تعريض البائع
١٨٠٥ - إلا أن يعرض البائع أن الإنسان قد يبيع ثم يرجع إليه بأمر آخر فإنه يحلفه:
- ما بينك وبين هذا بيع تام قائم الساعة فيما ادعى.
١٨٠٦ - وروي عن ابن زياد أنه قال:
لا أحلفه إلا على هذا الأخير عرض الخصم أو لم يعرض، لأن حلفه على هذا يأتي على دعوى المدعى.
١٨٠٧ - وقال بعض أصحاب الشافعي:
- يحلفه: لا يستحق عليك هذا الذي يدعيه بالبيع.
١٨٠٨ - ومن أصحابنا من قال:
أحلفه ما هذه الدار شراء لهذه الساعة بما ادعى من الثمن؟
١٨٠٩ - وإن شاء حلفه:
ما هذا البيع الذي ادعى عليك في ذلك قائم له فيها الساعة بهذا الثمن على ما ادعى.
١٨١٠ - فإن حلف برئ من الدعوى
وإن نكل عن اليمين قضى عليه بالبيع عندنا، وعند الشافعي ومالك برد الثمن.
فصل
١٨١١ - وإن قال:
لي بينة ولكن غائبة عم المجلس فحلفه لي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.