فصل
٣٥٩٢ - وإن كان عبدًا محجورًا عليه لم يضمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى حتى يعتق.
٣٥٩٣ - وقال أبو يوسف رحمه الله يضمن في الحالين والوجه كما مضى.
القبول في الإيداع بالقول والفعل
٣٥٩٤ - ويصح الإيداع بالقبول بالقول وبالفعل لأنه يدل على الأمانة والحفظ.
انقضاء الوديعة
٣٥٩٥ - وتنفسخ بكل ما تنفسخ به الوكالة من الموت والجنون والإغماء والعزل.
٣٥٩٦ - لأنه وكيل في الحفظ فصار كالوكيل في التصرف.
ولد الوديعة
٣٥٩٧ - وإذا ولدت الوديعة فالولد أمانة كأمه في الحكم.
٣٥٩٨ - ومن أصحاب الشافعي من قال: لا يجوز له إمساكه حتى يعلم
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.