٣٦٠٢ - وقال الشافعي يلزمه الضمان بكل حال لأن إذنه عام في الحفظ.
فصل
تسليمها لمن في عياله
٣٦٠٣ - وإذا سلم المودع الوديعة إلى من في عياله، ومن يحفظ به ماله فلا ضمان عليه إن تلفت.
٣٦٠٤ - وقال الشافعي يضمن.
٣٦٠٥ - لأن بهؤلاء يحفظ ماله وليس عليه أكثر من ذلك.
نهي المودع عن حفظها بغيره
٣٦٠٦ - فإن نهاه أن يدفعه إلى أحد منهم فدفعه إليه، فإن كان مما لابد له منه لم يضمن وإن كان ممن له بد ضمن.
٣٦٠٧ - وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه يضمن في الوجهين لأن يدهم كيده.
٣٦٠٨ - ولو قال له احفظ في يمينك فجعله في الشمال لم يضمن لن كلاهما واحد.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.