التي جعلها إليه إذا كان القاضي يعرفها جميعًا.
فصل
٣٨٠٧ - وإن كان لا يعرف الموكل فقال الوكيل أنا أحضر ببينة تعرفه فإنه لا يسمع ذلك لأنه لا خصم معه.
٣٨٠٨ - وإذا أقر الوكيل باستيفاء الحق وتسليمه إلى الموكل قبل إقراره، وإن وهبه الحق أو تصدق به عليه لم يجز على الموكل، وضمن الوكيل.
٣٨٠٩ - وعند زفر والشافعي الوكيل بالقبض لا يكون وكيلاً بالخصومة، والوكيل بالخصومة لا يكون وكيلاً بالقبض.
٣٨٠٩ - ومن ادعى أنه وكل رجلاً وأنه وكله بقبض ما على رجل من الحق
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.