فصل
ألف درهم بل مائة دينار
٥١٢٤ - ولو قال له على الألف درهم بل مائة دينار لزمه الجميع عندنا بلا خلاف.
أقر بألف مؤجلة
٥١٢٥ - ولو قال: له على ألف إلى سنة فقال المقر له بل هي حالة، فالقول قول المقر له مع يمينه في نفي الأجل لأنه أقر بالمال وادعى الأجل.
الإقرار بالكفالة مؤجلة
٥١٢٦ - ولو قال: كفلت له بألف درهم إلى سنة فالقول قول الكفيل.
٥١٢٧ - ومن أصحابنا من قال القول قول المكفول له مثل الأول.
٥١٢٨ - وقال بعض الفقهاء: القول قول المقر مع يمينه أنه مؤجل لأنه لم يعترف بحق حال.
أنكرت الزواج ثم ادعت النكاح بعد موته
٥١٢٩ - ولو أنكرت امرأة أن رجلاً تزوجها ثم مات فادعت النكاح وصدقته ورثت منه بإجماع أصحابنا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.