٥٧٧٠ - والطول عندنا أن تكون تحته الحرة لأنه بذلك تحصل القدرة.
فصل
الجمع بين أربع من الإماء
٥٧٧١ - ويجوز أن يجمع الحر بين أربع من الإماء.
٥٧٧٢ - وعنده لا يجوز وإن وجد الشرط.
تزوج الحرة على الأمة
٥٧٧٣ - ويجوز أن يتزوج حرة على أمة، وقال ابن عباس إذا فعل ذلك بطل نكاح الأمة.
٥٧٧٤ - ولا فرق عندنا بين الحر والعبد في ذلك.
٥٧٧٥ - وقال الشافعي للعبد أن يجمع بين أمتين وبين حرة وأمة.
٥٧٧٦ - ولو كان في العبد لكان في لحر أجوز.
إذن المولى للعبد في الزواج
٥٧٧٧ - ولا يتزوج العبد بغير إذن مواله.
٥٧٧٨ - وقال مالك يجوز، وهو قول أهل الظاهر.
٥٧٧٩ - لأن العبد مملوك كالأمة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.