فصل
المكاتب يشتري زوجته
٥٨١٨ - والمكاتب إذا اشترى زوجته والمأذون له في التجارة لم يبطل النكاح.
٥٨١٩ - وقال الشافعي بطل. والعلة في الجميع أنه ما ملك به الزوجة ملكاً تاماً.
العزل عن الزوجة الأمة
٥٨٢٠ - وإذا عزل عن الزوجة الأمة فالإذن إلى المولى عند أبي حنيفة ومحمد.
٥٨٢١ - وقال أبو يوسف إليها.
٥٨٢٢ - وقال الشافعي يعزل بغير إذن أحد.
٥٨٢٣ - لأن الحق للمولى في الولد فهو كالحرة في حق الإذن.
أعتقت تحت عبد أو حر
٥٨٢٤ - وإذا أعتقت تحت عبد أو حر فلها الخيار في فسخ النكاح والبقاء عليه.
٥٨٢٥ - وقال مالك والشافعي لا خيار لها إن كان حراً ولها في العبد الخيار.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.