فصل
مهر المفضاة
٥٩٨٢ - واتفق أصحابنا على أن القضاة البضع يجب المهر لها بالعقد، ويستقر بالموت والدخول، وقال الشافعي لها المهر بالوطء ولا يجب لها مهر بالموت.
٥٩٨٣ - ولو لم يجب لها مهر بالعقد لما صح أن تطلب ذلك، ولو سقط بإسقاطها لم يجب بالوطء كما لو أبرأت منه بعد العقد.
مهر فرض بعد العقد
٥٩٨٤ - وكل مهر فرض بعد العقد لم يتصف بالطلاق قبل الدخول، ولها المتعة.
٥٩٨٥ - وعن أبي يوسف أنه يتصف كالمفروض، وهو قول الشافعي.
٥٩٨٦ - لأنه لم يذكر في العقد فصار كما لو لم يسهم مهراً.
تزوج على خمر ثم طلق قبل الدخول
٥٩٨٧ - وإذا تزوج على خر وخنزير ثم طلق قبل الدخول وجبت المتعة.
٥٩٨٨ - وقال الشافعي نصف مهر المثل.
٥٩٨٩ - لأن المسمى إذا لم يصح في العقد سقط حكمه وإذا سقط وجبت المتعة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.