فصل
طلقني ثلاثاً على ألف
٦١٩١/ ولو قالت طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة وقعت ولا عوض عليها.
٦١٩٢/ وقال أبو يوسف ومحمد الشافعي يستحق ثلث الألف لأن "علي" فيها معنى الشرط.
٦١٩٣/ ولا يلزم العوض مع الشك لأن الجواب يجب أن يطابق السؤال في الجملة.
طلقي نفسك واحدة بألف
٦١٩٤/ ولو قال لها طلقي نفسك واحدة بألف فطلقت نفسها ثلاثا لم يقع عليها شيء عند أبي حنيفة.
٦١٩٥/ وقال أبو يوسف ومحمد الشافعي يقع واحدة بالألف.
٦١٩٦/ لأن الطلاق اختلف لفظا ومعنى فلم يفعل المأمور به.
خلعها على أن له الرجعة
٦١٩٧/ ولو خلعها على مال على أن له الرجعة صح الخلع، وبطل شرط الرجعة.
٦١٩٨/ وقال الشافعي يسقط العوض وتثبت الرجعة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.