٦٣٠٨/ وقال الشافعي هو صريح مثل الطلاق.
فصل
كنايات الطلاق.
٦٣٠٩/ وكنايات الطلاق كلها بوائن إلا اعتدى واستبرئي رحمك، وأنت واحدة.
٦٣١٠/ وقال زفر الكل بوائن.
٦٣١١/ وقال الشافعي الكل رجعي، ولا تكون الكناية أكثر من الصريح، والذي يطابق لفظ البينونة.
اللفظ الذي لا يحتمل السبب
٦٣١٢/ وكل لفظ لا يحتمل السبب من الكنايات فأنه إذا قال لزوجته في حال الطلاق فأنه يقع به الطلاق وأن لم ينو ولا يصدق أنه لم ينو الطلاق.
٦٣١٣/ وقال الشافعي يصدق، ودلالة الحال لا تؤثر في ذلك ولا تقوم النية عنده.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.