٦٣٥٣/ وقال الشافعي تعتق.
٦٣٥٤/ لأن الطلاق لا يزيل الملك عن الرقبة فهو كلفظ الإجارة إذا أستعمله في بيع العين.
فصل
قوله لزوجته أنت حرة
٦٣٥٥/ واجمع الفريقان أنه لو قال لزوجته أنت حرة ونوى الطلاق أنها تطلق.
جعل الطلاق إلى زوجته أو إلى أجنبي
٦٣٥٦/ وإذا جعل الطلاق إلى زوجته بالخيار، والأمر باليد فليس له أن يرجع في ذلك.
٦٣٥٧/ وقال زفر له أن يرجع، وهو قول الشافعي ولو فرضه إلى أجنبي فله الرجوع في قول الفريقين لأنه غي الأول تملك وفي الثاني وكالة.
مدة الخيار
٦٣٥٨/ ولها الخيار ما دامت في المجلس وقد مضت.
٦٣٥٩/ إذا اختارت وقع الطلاق وأن لم تنو.
٦٣٦٠/ وقال الشافعي يحتاج إلى نية.
قوله أنت على حرام
٦٣٦١/ وإذا قال لزوجته أنت على حرام ولا ينوى به الطلاق، أو
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.