أصله: الدموع، والفصاد، وغير ذلك.
فأما الخبر: فمحمول على الندب.
والله أعلم.
مسألة
قال رحمه الله: "وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت، ولم تطعم.
وقد قيل: تطعم.
وللمرضع وإن خافت على ولدها، ولم تجد من تستأجر له، [و] يقبل غيرها فلها أن تفطر وتطعم.
و [يستحب] للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم.
والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقتضيه.
وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله:
أما الحامل: فلها الإفطار، ولا خلاف في ذلك [ق/٤٥] والأصل فيه أنها مريضة، فجاز لها الإفطار؛ لقوله تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}.
معناه: فأفطر فعدة؛ كما قال: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.