فإن باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب رحمه الله: أما وجوب الزكاة في الزيتون فهو قولنا، وقول أبي حنيفة.
وللشافعي قولان:
أحدهما: إن فيه الزكاة.
والآخر: إن لا زكاة فيه.
واستدل أصحابه على خلافنا بقول صلى الله عليه وسلم:
"ليس في الخضروات صدقة"؛ فعم ولم يخص.
وقوله لمعاذ: لا تأخذه الصدقة إلا من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
ولأنه لا يقتان؛ فأشبه التين.
والدلالة على صحة قولنا:
قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}؛ فعم.
وقوله: {ومما أخرجنا لكم من الأرض} ولم يخص.
والحق: هو زكاته.
وقوله النبي صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر" فعم.
وقوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".
ورواه أصحابنا عن عمر، وابن عباس.
ولأنه حب يقتات زيته غالبا؛ فوجب أن تجب فيه الزكاة.
أصله: السمسم.
ولأن الزكاة لما وجبت في الحمص واللوبيا، وكان الزيتون أعم منفعة
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.