ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة".
ويفارق من ذكرنا من أهل الشام ومصر والمغرب؛ لأن الجحفة ميقاتهم وليست بميقات لأهل العراق.
* * *
مسألة
قال رحمه الله: "ويحرم الحاج والمعتمر بإثر صلاة فريضة أو نافلة".
قال القاضي رضي الله عنه: والأصل في ذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحرم عقيب صلاة؛ قيل نافلة، وقيل مكتوبة؛ فلذلك استحبه.
فروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى في مسجد ذي الحليفة، ثم يخرج فيركب، فإذا استوت به راحلته أهل".
وروى حصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه خرج حاجًا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أهل بالحج حين فرغ من ركعتيه.
وروى ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن أنس أنه قال: صلى رسول
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.