قال الشيخ (١) وهذا الحديث لا نعرفه، ولا يثبت عندنا صحّته. وقياس قول أحمد: جوازه، لما ذكرنا عنه من المسائل.
وكذلك لو دفع شَبكَته إلى صَيّاد ليصيد بها، والسمكُ بينهما نصفين.
قال في «المغني» (٢): فقياس قول أحمد صحة ذلك، والسمكُ بينهما شَرِكة.
وقال ابن عَقيل: السمك للصائد، ولصاحب الشبكة أجرة مثلها.
ولو كان له على رجلٍ مالٌ، فقال لرجل: اقْبِضْه منه، ولك رُبُعه، أو ثلثه، أو قال: إن قبضته (٣) منه فلك منه الربعُ أو الثلث، فهو جائز.
(١) أي ابن قدامة في المغني (٧/ ١١٨).(٢) (٧/ ١١٨).(٣) ت، ظ: «أو ما اقتصته».
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.