. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
و «القَواعِدِ». قال ابنُ عَبْدُوس في «تَذْكِرَتِه»: وَآبِيها وطلاقٍ، يُحْبَسُ ثم يُطَلِّقُ عليه الحاكمُ. فعلى المذهبِ -وهو أنَّ الحاكِمَ يُطَلِّقُ عليه- فقال المُصَنِّفُ هنا. وإنْ طلَّق واحدةً، فهو كطَلاقِ المُولِىٍ. يَعْنِي، أنَّها هل تقَعُ رَجْعِيَّةً أو بائنةً؟ وأن الصَّحيحَ مِنَ المذهبِ، أنَّها تقَعُ رَجْعِيَّة. وهذا المذهبُ. وعنه، أنَّ طَلاقَ الحاكِمِ بائِنٌ وإنْ قُلْنا: إن طَلاقَ المُولِي رَجْعِيٌّ. قال القاضي: المَنْصوصُ عنِ الإمامِ أحمدَ، رَحِمَهُ الله، أن فُرْقَةَ الحاكِمِ تكونُ بائِنًا. وعنه، فُرْقَةُ الحاكِمِ كاللعانِ، فتَحْرُمُ على التأبِيدِ. اخْتارَه أبو بَكْر. قاله الزَّرْكَشِي، وقال: امْتنَعَ ابنُ حامِدٍ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.