للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

أَوْ تَجَارَحَ اثْنَانِ، وَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ أَنَّهُ جَرَحَهُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ، وَجَبَ الْقِصَاصُ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ.

ــ

الحَدِّ. والأَوَّلُ ذكرَه فى «المُسْتَوْعِبِ» وغيرِه. وسألَه أبو الحارِثِ: وجَدَه يَفْجُرُ بها، له قَتْلُه؟ قال: قد رُوِى عن عُمَرَ، وعُثْمانَ.

قوله: أَو تَجارَحَ اثْنان، وادَّعَى كلُّ واحِدٍ منهما أنَّه جرَحَه دَفْعًا عن نَفْسِه، وجَب القِصاصُ، والقَوْلُ قَوْلُ المُنْكِرِ. وهو المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقطَع به كثيرٌ منهم. وفى «المُذْهَبِ» لابنِ الجَوْزِىِّ، و «الكافِى»، تجِبُ الدِّيَةُ فقطْ. ونقَل أبو الصَّقْرِ وحَنْبَلٌ، فى قَوْمٍ اجْتَمَعُوا بدارٍ، فجرَح وقَتَل بعضُهم بعضًا، وجُهِلَ الحالُ، أنَّ على عاقِلَةِ المَجْروحِين دِيَةَ