للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى بِامرَأة، فَشَهدَ ثِقَاتٌ مِنَ النِّسَاءِ أنَّها عَذْرَاءُ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى الشُّهُودِ. نَصَّ عَلَيْهِ.

ــ

أحمدَ، رَحِمَهُ اللَّهُ، لا يُحَدُّ؛ لأنَّه ثابِتٌ.