بعُمْرَةٍ، ويَمْضِي في الحَجِّ الفاسِدِ ماشِيًا حتَّى يُحِل منه.
الثَّانيةُ، لو نذَرَ المَشْيَ إلى مَسْجِدِ المَدِينَةِ أو الأقْصَى، لَزِمَه ذلك والصلاةُ فيه. قاله الأصحابُ. قال في «الفُروعِ»: ويتَوَجَّهُ أنَّ مُرادَهم لغيرِ (١) المَرْأةِ؛ لأفْضَلِيَّةِ بَيتها، وإنْ عيَّنَ مَسْجِدًا غيرَ حَرَم، لَزِمَه عندَ وُصولِه رَكْعَتَان، ذكَرَه في «الواضِحِ». واقْتَصَرَ عليه في «الفُروعِ». قال المُصَنِّف، والشَّارِحُ: لو نذَرَ