أبو الفَرَجِ الشِّيرَازِيُّ في كتُبِه «بالِغًا». فظَاهِرُه عدَمُ اشْتِراطِه.
قوله: حُرًّا. هذا المذهبُ بلا رَيبٍ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به أكثرُهم. وقيل: لا تُشْتَرَطُ الحُرِّيّةُ، فيَجوزُ أنْ يكونَ عَبْدًا. قاله ابنُ عَقِيلٍ، وأبو الخَطَّابِ. وقال أيضًا: يجوزُ بإذْنِ السَّيِّدِ.