. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
اليقينُ، والثَّالِثُ مُحْتَمَلٌ. وقال فى «القاعِدَةِ التَّاسِعَةِ والخَمْسِين بعدَ المِائَةِ»: فهل يَلْزَمُه دِرْهَمان أو ثَلاثةٌ؟ على وَجْهَيْن، ذكَرَهما أبو بَكْرٍ فى «الشَّافِى»، ونزَّلَهما صاحِبُ «التَّلْخيصِ» على تَعارُضِ الأَصْلِ والظَّاهرِ؛ فإنَّ الظَّاهِرَ عَطْفُ الثَّالثِ على الثَّانى. انتهى. وجزَم فى «الكافِى» وغيرِه، بأنَّه (١) يَلْزَمُه ثلَاثَةٌ مع الإطْلاقِ. وقال ابنُ رَزِينٍ: يَلْزَمُه ثلاثةٌ. وقيل: إنْ قال: أرَدْتُ بالثَّالثِ تأْكيدَ الثَّانى وبيانَه (٢). قُبِلَ (٣)، وفيه ضَعْفٌ. انتهى. وقدَّم (٤) فى «الفُروعِ» وغيرِه، أنَّه يَلْزَمُه ثلاثَةٌ مع الإطْلاقِ. ويأْتى قريبًا، إذا أرادَ تأْكيدَ الثَّانى بالثَّالثِ.
(١) فى الأصل: «فإنه قال».(٢) فى الأصل: «ثبوته». وفى ط: «ثباته».(٣) فى الأصل: «قيل».(٤) فى الأصل: «قدمه».
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.