فائدة: لا يجوزُ أنْ يُطْعِمَ الفَهْدَ وكلْبَ الصَّيْدِ والجارِحَ مِن ذلك. وفيه وَجْهٌ آخَرُ، يجوزُ. ذكَرَه فى «القاعِدَةِ الحادِيَةِ والسَّبْعِين»، وأطْلَقهما.
قوله: وليس له بَيْعُه، فإنْ باعَه، رَدَّ ثَمَنَه فى المَغْنَمِ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وقال القاضى، والمُصَنِّفُ فى «الكافِى»: لا يخْلُو؛ إمَّا أنْ يَبِيعَه