الأصحابِ. وقال فى «الرِّعايَةِ»: وكمِصْرَ فى الأَشْهَرِ فيها.
فائدة؟ لو حكَم بصِحَّةِ البَيْعِ حاكِمٌ، [أو رأَى الإِمامُ المَصْلَحَةَ فيه فَباعَه](١)، صحَّ؛ لأنَّه مُخْتَلَفٌ فيه. قالَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وإنْ أقْطَع الإِمامُ هذه الأرْضَ، أو وقَفَها، فقيل: يصِحُّ. وقال فى «النَّوادِرِ»: لا يصِحُّ. قلتُ: الصَّوابُ أنَّ حُكْمَ الوَقْفِ حُكْمُ البيْعِ. وأطْلَقهما فى «الفُروعِ». وقال الشَّيْخُ